السيد السيستاني
271
المسائل المنتخبة
( بيع السلف ) ( مسألة 674 ) : بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ست أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة . ( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف - والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود . ( شرائط بيع السلف ) ( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور : ( 1 ) أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا . ( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض